للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: الجواز من غير كراهة، وهي رواية مطرف عنه [وذكر] (١) أن مالكًا كان يعطي قرابته صدقة ماله.

ووجه قول ابن القاسم: أنه يقصد بذلك المحمدة والثناء، وصرف مذمتهم عنه.

ووجه قول مطرف: أن إخراج الزكاة مبني على صرفها إلى من يختص لمن يخرجها ما لم تلزمه نفقته، ولذلك اختصت بأهل البلد.

وأما العاملون عليها؛ وهم جباتها، ولا يجوز أن يستعمل عليها عبد أو ذمي؛ لأن الجابي حاكم بين الفقراء والأغنياء، والعبد والذمي لا يجوز حكمهما، ولا ينفذ أمرهما.

ويجوز استعمال الغنى عليها، وأجرته على قدر عنائه في قرب البلاد وبعدها، وكثرة الزكاة وقلتها, وليس لذلك حد معلوم.

وأما المؤلفة قلوبهم: فقد اختلف فيهم على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المؤلفة قلوبهم [قوم] (٢) من أعيان المشركين ورؤسائهم، أسلموا فيرشوا ليجلبوا غيرهم إلى الإِسلام، وهذا القول [أمثل] (٣) الأقوال، كأبي سفيان وغيره.

والثاني: أن المؤلفة قلوبهم قوم ضعفاء دخلوا في الإِسلام، فيرشوا ليثبتوا في الإِسلام [وليتمكن في] (٤) قلوبهم.

والثالث: أن المؤلفة قلوبهم [قوم] (٥) من الكفار يعطون ليدخلوا في


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في الأصل: مثل.
(٤) في أ: ولتسكن.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>