للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبني الخلاف على الخلاف في الطلب، هل هو على التخيير أو على الترتيب؟

فعلى القول بالتخيير يعطى، وعلى القول بالترتيب لا يعطى] (١).

وفي سبيل الله: قال مالك: سبل الله كثيرة، وأرى أن يصرف في الغزو.

ولا خلاف في المغازي إذا لم يكن معه ما يكفيه أنه [يجوز له] (٢) أن يأخذ من الزكاة، وإن كان غنيًا في بلده.

واختلف فيما إذا كان معه ما يكفيه، هل يجوز له أخذها أم لا، على قولين:

أحدهما: أنه لا [يجوز] (٣)، وهو قول عيسى بن دينار (٤).

والثاني: أنه [يجوز له] (٥) أن يأخذ منها، وهو قول أصبغ (٦).

وسبب الخلاف: اعتبار الحال، والمآل.

وابن السبيل: هو العابر الطريق: فلا خلاف أيضًا أنه يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يكفيه.

واختلف إذا كان معه ما يكفيه على قولين:

أحدهما: أنه يعطى، وإن كان معه ما يكفيه، وهو [غني ببلده] (٧)


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: يجزئه.
(٣) في أ: يجزئه.
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٢٨٣).
(٥) في أ: يجزئه.
(٦) انظر: النوادر (٢/ ٢٨٣).
(٧) في أ: في غير بلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>