للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى قول واحد؛ فيُحمل قول مالك [في المدونة] (١) على أنه تيقن مباشرته وشربه للخمر، ويُحمل قول ابن القاسم على أنه قد تيقن مجانبته للخمر، فيرجع الجميع إلى قول سحنون.

فإن توضأ به وصلى، هل يعيد أو لا يعيد؟

فيتخرج الخلاف فيها على الخلاف في الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغيره.

وأما البهيمي: فينقسم إلى ما لا يصل إلى النَّتَن، وإلى ما يصل إليه.

[فأما [ما] (٢) لا يصل إلى النَّتَن] (٣) من جميع البهائم على اختلاف أنواعها: فسؤره طاهر -كان الماء قليلًا أو كثيرًا-.

فأما ما يصل منها إلى النتن: فلا يخلو ما شربته منه من أن يكون [الماء] (٤) قليلًا أو كثيرًا، فإن كان كثيرًا كالحوض وشبهه: فالماء طاهر لا يتنجس بشربها؛ سواء أكان في أفواهها وقت شربها أذىً أم لا؛ لقوله عليه السلام: "لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقى شرابًا وطهورًا" (٥)، ولقول عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض: "لا تخبرنا؛ فإنا نرد [ق/ ٧ أ] على السباع، وترد علينا" (٦).


(١) زيادة من ب.
(٢) سقط من الأصل.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) أخرجه ابن ماجة (٥١٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة (٥١٩)، وضعيف الجامع (٤٧٨٩)، وهو كما قال.
(٦) أخرجه مالك (٤٥)، والبيهقي في الكبرى (١١١٤)، وعبد الرزاق في المصنف =

<<  <  ج: ص:  >  >>