للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان قليلًا، مثل آنية الوضوء، وما فوقها قليلًا، شرب منه [أما] (١) ما يصل إلى النَّتَن، فلا يخلو من أن يتيقن في أفواهها أذى وقت الشرب أم لا؟

فإن تيقن الأذى في أفواهها وقت شربها: فإنه لا يتوضأ بذلك الماء.

فإن توضأ به رجل وصلى: فهل يعيد أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يعيد [أصلًا] (٢) سواء علم أو لم يعلم -وهو مشهور المذهب-.

والثاني: أنه يعيد في الوقت، وسواء علم أو لم يعلم -وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٣).

والثالث: التفصيل بين أن يتعمد الوضوء به بعد علمه فيعيد، أو لا يتعمد.

وإذا علم بعد الصلاة: فلا يعيد إلا في الوقت، وهو قول ابن حبيب (٤)، وهو ظاهر قول أبي سعيد البراذعي في ["التهذيب" (٥)].

وسبب الخلاف: الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة [اليسيرة] (٦)،


= (٢٥٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣١٠).
قال الشيخ الألباني: ضعيف. المشكاة (٤٨٦)، وانظر: تمام المنة.
(١) سقط من الأصل.
(٢) في جـ: الصلاة.
(٣) المدونة (١/ ٥).
(٤) النوادر (١/ ٧٣).
(٥) في جـ: المدونة.
(٦) في أ: القليلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>