للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم تغيره، هل هو طاهر مطهر أو لا طاهر ولا مطهر أو طاهر غير مطهر، وهو شذوذ من القول؟

وأمَّا إن لم يرد في أفواهها وقت شربها أذى، فهاهنا تفصيل وتحصيل:

أمَّا الهرة: فلا خلاف في المذهب في استعمال سؤرها وطهارته؛ لقوله عليه السلام: "إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات" (١)، [فخرجت] (٢)، بهذا الدليل من جملة الحيوانات؛ لِعِلَّة الطّواف والملازمة، وما فيها من المنفعة ["للخليقة"] (٣).

أما الكلب: فقد ورد [الخبر] (٤) بغسل الإناء من وُلُوغه سَبْعًا عمومًا من غير تفصيل بين المأذون وغيره، وبين أواني الماء وأواني الطعام، فبنا نُشَمِّر الذَّيل إلى التفصيل ونتشوف إلى التحصيل.

أما أواني الماء: فلا خلاف في وجوب غسلها سبعًا حسب ما ورد في الخبر، ولا يغسل بما فيه من الماء؛ لأنه ورد في حديث مسلم: "فليرق الماء .. " (٥) ...

فهل يبادر إلى غسله في الحال أو عند إرادة الاستعمال؟ قولان، وسبب الخلاف: هل غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا تعبد أو لنجاسته؟


(١) أخرجه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجة (٣٦٧)، وأحمد (٢٢٠٢٢)، ومالك (٤٤).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في أ: فخرجته.
(٣) في ب: والخليقة.
(٤) في ب: الأثر.
(٥) أخرجه البخاري (١٧٠)، ومسلم (٢٧٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>