للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن رأى أنه لنجاسته أجاز التأخير، ومن رأى أنه تعبد منع التأخير أو التعداد؛ إذ لا ينافي أن يكون الغسل لنجاسة؛ لأنَّ القدر الذي يحصل فيه الإنقاء مطلوب لمعنى، والزائد عليه عبادة، كالاستجمار والإقراء؛ إذ الاستبراء يحصل بقرء واحد، والباقي من الثلاثة تعبد، فكذلك أحجار الاستجمار، والتحديد بالسبع من هذا القبيل.

وأما أواني الطعام: فهل هي كأواني الماء في لزوم غسل [ق/ ٤ ب] الإناء؟

في المذهب قولان، وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بالعادة أم لا؟

وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون؛ فمن قال: إن العموم لا يخصص بالعادة (١)، قال: إن أواني الطعام مثل أواني الماء للعموم، وهو قوله عليه السلام: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم" (٢)، والإضافة دليل التعريف، والتعريف دليل العموم، إلا أن يقوم دليل على أن المراد بالتعريف العهد.

ومن رأي أن العموم يخصص بالعادة (٣)، فيقول: وجدنا عادة العرب التحفظ بأواني الطعام، ورفعها في محل الصيانة؛ إذ لا تستعمل إلا في وقت مخصوص بخلاف أواني الماء تُبْتَذَلُ في كل ساعة، وصارت مُعَرّضة لملاقاة الكلاب، وأن تكون مولغة لها، فكان ذلك مقصود الشرع، والله أعلم.

واختلف في سؤر الكلب، هل هو طاهر أو نجس؟


(١) وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الحق.
(٢) تقدم.
(٣) وهذا هو مذهب الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>