للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أربعة أقوال:

أحدها: أنه طاهر في الماء والطعام، وهو ظاهر قول ابن وهب، وأشهب، وابن زياد (١)، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٢) لقوله: "لأنه يرى الكلب كأنه من أهل الدار وليس كغيره من السباع، وأيّ [مزية] (٣) على السباع إن قلنا بنجاسة سؤره، ولاسيما وقد وقع في بعض روايات المدونة: ([والهرة] (٤) أيسرهما [لأنها] (٥) مما يتخذه الناس) (٦)، والضمير فيهما يعود على الكلب المذكور قبله.

ولا فرق على هذا القول بين الماء والطعام [وتفريق ابن القاسم في المدونة بين الماء والطعام] (٧)، استحباب، جار على غير قياس، وإلا لو كان بالعكس أولى؛ لأنَّ الماء يدفع عن نفسه، والطعام لا يدفع عن نفسه، فكان بالطرح أولى، لكن ابن القاسم لاحظ المصلحة، واعتبر الحرمة فقال: "الماء في غالب الأحوال لا قدر له ولا قيمة، والنفوس مجبولة على التسامح [بها] (٨)، وبذلها بغير عوض؛ لأنه أذل موجود، وبهذا الاعتبار عفا عنه مالك في قاعدة الرِّبا، وجوز التفاضل فيه على مشهور [مذهبه] (٩).

فعلى هذا المنهاج أجرى ابن القاسم [مذهبه] (١٠) في التفرقة بين الماء


(١) النوادر (١/ ٧٢).
(٢) المدونة (١/ ٥).
(٣) في ب: منزلة له.
(٤) في أ: الهر.
(٥) في أ: لأنهما.
(٦) المدونة (١/ ٦)، والنوادر (١/ ٧٢).
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من ب.
(٩) في ب: المذهب.
(١٠) في ب: جوابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>