للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطعام، وأنه ضرب من قياس الشَّبه.

والقول الثاني: أن سؤره نجس في الماء والطعام، ويطرح الجميع ولا يستعمل، وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه (١)، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء من ولوغه عمومًا.

والثالث: التفصيل بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون، فسؤر المأذون طاهر، وغيره نجس.

والرابع: التفصيل بين البدوي والحضري، فإن كان [البدوي] (٢): فسؤره طاهر؛ لأن اتخاذه له مباح، وإن كان [الحضري] (٣): فسؤره نجس؛ لأنه خاص في اتخاذه، وهو قول عبد الملك.

وسبب الخلاف بين من قال بنجاسة سؤره عمومًا [أو بطهارته عمومًا] (٤)، الأمر بغسل الإناء من ولوغه هل هو تعبد أو لنجاسته؟

وسبب الخلاف بين من يفرق بين المأذون وغيره، وبين من أطلقت اختلافهم في الألف واللام، هل هما للعهد أو للاستغراق، والقول بالتفصيل بين البدوي والحضري لا وجه له إلا أن يقال: [إن] (٥) البدوي له [ضرورة] (٦) إلى اقتنائه.

وقد وقع لمالك في "المدونة" (٧) لفظان؛ أحدهما: قوله: [ولا] (٨)


(١) النوادر (١/ ٧٢).
(٢) في ب: بدويًا.
(٣) في ب: حضريًا.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من ب.
(٦) زيادة من ب.
(٧) المدونة (١/ ٥).
(٨) في ب: وما.

<<  <  ج: ص:  >  >>