للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأسماء، هل يتعلق بأوائلها أو بأواخرها؟ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بعد مائة فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" (١) والزيادة في هذا الموضع أقلها واحد، وأعلاها عشرة.

وهل يعتبر الحكم بأقل الزيادة، أو لا يغيرها إلا [عشرة] (٢)؟

فإن نظرت إلى مجرد قوله عليه السلام: "فما زاد" وجب أن يناط الحكم بأقل ما يقع عليه اسم الزيادة، وإن نظرت إلى المعنى، وأن الفرض بعد المائة والثلاثين لا يتغير [الحكم] (٣) إلا بزيادة العشرة وجب ألا [ينفي] (٤) الحكم عن حقتين إلا بزيادة العشرة، وهذا مثار الخلاف في المسألة.

وأما القول بتخيير الساعي، فقد اختلف أرباب المذهب في تأويله:

أما أشهب فقال: إن أخذ ثلاث بنات لبون، فإنما أخذها عن عشرين ومائة؛ لقوله: "في كل أربعين بنت لبون"، وليس في الواحدة شىء؛ لأنها وقص.

وإن أخذ حقتين [فإنما أخذهما عن] (٥) مائة؛ لقوله عليه السلام: "في كل خمسين حقة"، وليس في أحد وعشرين شىء؛ لأنه وقص.

والذي قاله خلاف الظاهر.

ومنهم من قال: معنى ذلك أن الساعي لما تعارضت لديه الأدلة وتساوت عنده الاحتمالات؛ لأن المخير كالمجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة


(١) تقدم.
(٢) في ب: أعلاها.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يتغير.
(٥) في أ: فعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>