للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أن الشارحين اختلفوا في معنى قوله في الحديث: "فإن لم يجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر" (١)، وما فائدة قوله: ذكر؟

لأن قوله: ابن لبون مغني عن زيادة التذكير؛ فقيل: هو تأكيد كما قال تعالى: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} (٢)، والسود هو الغرابيب.

وقيل: بل فسره بقوله: ذكر إذ من الحيوان ما ينطلق عليه ابن، على ذكره وأنثاه كابن عرس، وابن آوى، وابن [ميرة] (٣) ليرفع الإشكال لكي لا يتوهم متوهم أن الذكر والأنثى فيه سواء.

والموضع الثاني: إذا زاد واحد على مائة وعشرين من الإبل، هل يتغير الفرض به أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الساعي مخير إن شاء أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون، وهو قول مالك في المدونة.

والثاني: أن فيها ثلاث بنات لبون، ولا خيار للمصدق في ذلك، وهو قول ابن القاسم في المدونة على رأي ابن شهاب.

والثالث: أن فيها [حقتين] (٤) ولا خيار للمصدق، وهو قول مالك في "المبسوط" وغيره، وبه أخذ المغيرة، ومحمد بن مسلمة وأشهب، وابن الماجشون.

وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في الحكم المتعلق بما له أول وآخر


(١) أخرجه البخاري (١٣٨٠).
(٢) سورة فاطر الآية (٢٧).
(٣) في جـ: فترة.
(٤) في ب: حقتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>