للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يكون في كل [جنس] (١) منهما نصابًا وأحدهما أكثر من الآخر.

أو كان في أحدهما [نصاب] (٢) والآخر دون النصاب.

فإن كان في كل جنس منهما نصاب وتساويا، فقد تقدم الجواب فيه.

وإن كان في كل جنس منهما نصاب، وأحدهما أكثر من الآخر؛ مثل أن يكون ثمانين ضأنية، وأربعون معزة، هل الساعي مخير، أو إنما يأخذها من الأكثر؟

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أن الخيار للساعي إن شاء أخذ من الضأن، وإن شاء أخذ من المعز، وهو ظاهر قوله [في الكتاب] (٣) حيث قال (٤): "فإن كان للرجل ضأن ومعز، فإن كان كل واحد إذا [انفرد] (٥) تجب [فيه] (٦) الزكاة: أخذ من كل واحد".

فعلى هذا يكون الساعي بالخيار في مسألتنا.

والثاني: أنه يأخذ من الأكثر دون الأقل، وهو نص قول مالك في المدونة.

وسبب الخلاف: الأوقاص هل هي مزكاة على النصاب، أو غير مزكاة؟

فمن رأى أن الأوقاص مزكاة: يقول: [إنها تؤخذ من الأكثر. ومن


(١) في ب: نوع.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٣١٦).
(٥) في أ: فرقت.
(٦) في أ: فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>