للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إن الأوقاص غير مزكاة قال] (١) بالتخيير على ما تقدم.

ومعنى قوله أن الأوقاص مزكاة أو غير مزكاة.

وهل الشاة المأخوذة من العشرين ومائة أخذت عن الأربعين خاصة، وبقيت ثمانون وقصًا لا شيء فيها، أو إنما أخذت عن عشرين ومائة جميعًا؟

فإن قلنا: إنها أخذت عن الأربعين خاصة، ويبقى الباقي عفوًا: فنقول بتخيير الساعي؛ لأن الأربعين من المعز لو انفردت لوجبت فيها الزكاة، والأربعون من الضأن لو انفردت [لكانت] (٢) كذلك أيضًا، [وكانت] (٣) الأربعون الزائدة عفوًا.

فإن قلنا: إنها أخذت عن مائة وعشرين [جميعًا] (٤) فإنها تؤخذ من الأكثر دون الأقل، وهذا معنى قوله في الأوقاص، هل هي مزكاة أم لا؟

والخلاف فيها [قائم] (٥) من المدونة من غير ما موضع، وقد نص مالك رحمه الله في باب زكاة الخلطاء فيما إذا كان لأحدهما خمس من الإبل، وللآخر أربعة، فأخذ الساعي من أحدهما شاة، فقال مرة: هي على صاحب الخمسة، ولا شيء على صاحب الأربعة.

وقال مرة [أخرى] (٦): بل يترادان بالسوية قيمة الشاتين على تسعة أجزاء [فعلى صاحب الخمسة خمسة أجزاء، وعلى صاحب الأربعة أربعة


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: وكذلك.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>