للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"في كتاب محمد" (١).

والثاني: أنه لا يزكيها عن الأعوام الماضية إلا أن تبقى تلك الأربعون إلى يوم الفائدة، وهو قول ابن المواز (٢).

والقول بأنه يزكي الألف عن جميع تلك الأعوام أصح؛ لأنها إذا عادت نصابًا [بالولادة] (٣) كانت كالنصاب الأول بالاتفاق.

وإن عادت نصابًا بالمبادلة، فيتخرج على الخلاف في مبادلة الجنس بالجنس، وقد قدمناه.

وشذ أشهب فقال: إذا كان الأصل دون النصاب ثم صار في العام الخامس نصابًا [فأكثر] (٤) فإنه يزكيه [عن ما] (٥) مضى من السنين، وهو قوله في كتاب "النوادر" (٦) وهو [قول] (٧) مخالف للأصول -كما ترى.

والجواب عن الوجه الرابع:

إذا غاب عنه الساعي خمس سنين، وبيده أربعون شاة، ثم صارت في العام الخامس ألفًا، هل تزكى الفائدة عن الأعوام الماضية أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يزكي الألف عن الخمس سنين، وهو قول مالك، وابن


(١) انظر: المدونة (٢/ ٣٣٦).
(٢) انظر النوادر (٢/ ٢٤١).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: لما.
(٦) انظر: النوادر (٢/ ٢٤١).
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>