للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجميع أصحابه على ما حكاه ابن أبي زيد.

والثاني: أن الزكاة تجب في جميع الثمار كلها ذوات الأصول، وما يدخر منها وما لم يدخر؛ لعموم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١)، وهو قول ابن حبيب في "الواضحة".

وسبب الخلاف: العموم: هل يخصص بالقياس أم لا؟ (٢) وأما ما لا يدخر، ويراد للتفكه مثل البلح الذي لم يزهو هل تجب فيه الزكاة أم لا؟

فالمذهب فيها يتخرج على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: وجوب الزكاة فيه، وهو قول مالك، وابن القاسم في المدونة في كتاب الزكاة الثاني.

ويتخرج القول الثاني بأنه لا زكاة فيه من مسألة الفواكه، والخضروات فقد نص مالك في "المدونة" (٣) وغيرها أن لا زكاة فيها، وقد اعترض فضل ابن مسلمة [مسألة المدونة] (٤) فقال: كيف تؤخذ الزكاة من تمر لا يجد إلا بلحًا، ويلزم على هذا أن تؤخذ الزكاة من الفصيل إذا جَدَّ.

والاعتراض واقع جدًا، وقد [اعترض] (٥) حذاق المتأخرين عن هذه [المسألة] (٦) وراموا الانفصال عن ما اعترض به فضل؛ منهم القاضي أبو


(١) سورة الأنعام الآية (١٤١).
(٢) القياس يخصص العام من الكتاب والسنة؛ لأن الخاص من القياس، والعام من الكتاب والسنة دليلان قد ثبتا، ولا يمكن أن تقدم العام على الخاص؛ لأنه يلزم منه إلغاء الخاص بالكلية، وهذا لا يجوز، أما تقديم الخاص فلا يوجب ذلك؛ بل فيه عمل بالخاص، وعمل بما بقي بعد التخصيص، وهذا فيه جمع بين الدليلين. الجامع لمسائل أصول الفقه (٢٦٩، ٢٧٠).
(٣) انظر: المدونة (٢/ ٢٩٤).
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: اعتذر.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>