للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن [الفصل] (١) الثاني: في معرفة ما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والثمار في الزكاة (٢).

والحبوب في الزكاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها القمح والشعير والسلت: فلا خلاف في المذهب في وجوب ضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وأنها صنف واحد في الزكاة وفي قاعدة الربا.

واختلف في العلس [وهو] (٣) الإشقالية: وهو حب مستطيل مصوف يكون باليمن [هل] (٤) يضم بعضه إلى القمح والشعير [والسلت أم لا] (٥) على قولين:

أحدهما: أنه من جنس القمح والشعير والسلت، وهو قول أكثر أصحاب مالك على ما نقله ابن حبيب في واضحته.

والثاني: أنه صنف رابع، ولا يضاف إلى الأنواع الثلاثة، وهو قول ابن القاسم، وبه قال ابن وهب وأصبغ.

ووجه القول الأول: أنه تساوى مع القمح في المنفعة ولا يكاد يخلو منه.

ووجه القول الثاني: أنه لا يتفق مع الحنطة والشعير في الوجود [فدل ذلك] (٦) على اختلاف منفعتهما.

ومنها: الأرز والذرة والدخن فهل هي صنف واحد، أو كل واحد منهما


(١) في أ: السؤال.
(٢) انظر: المدونة (٢/ ٣٤٩).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>