للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صنف؟

فالمذهب على قولين:

وهل [هذا] (١) الخلاف يتخرج على الخلاف في الأرز والدخن والذرة هل هي صنف واحد مع القمح والشعير في [باب] (٢) الربا أم لا؟

فالمذهب فيها على قولين:

أحدهما: أن كل واحدة من هذه الأنواع الثلاثة التي هي الذرة والدخن والأرز صنف [منفرد] (٣) لا يضاف [إلى شيء ولا يضاف] (٤) إليه شيء لا من القمح ولا من غيره، وهذا هو نص المدونة في كتاب الزكاة الثاني، وفي كتاب السلم الثالث، وهذا القول هو الأشهر في المذهب.

والمذهب: أن القمح والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز كلها صنف واحد لا يجوز التفاضل في شيء منها في باب الربا، وهي رواية زيد ابن بشير عن ابن وهب، على ما نقله القاضي أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (٥)؛ فعلى هذا يجب أن تجمع في الزكاة أيضًا، وذلك من باب أولى؛ لأنه يجمع في الزكاة بين ما يختلف [فيه] (٦) في الربا هل هو جنس واحد أو جنسان، وذلك لا يخفى على من شد طرفًا من المذهب.

ومنها: القطاني على تعدد أسمائها: فلا خلاف في المذهب أنها لا تضم


(١) زيادة ليست بالأصل.
(٢) في ب: قاعدة.
(٣) انظر: المنتقى.
(٤) في أ: واحد.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>