للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى [شىء] (١) من القسمين المتقدمين؛ لا إلى القمح والشعير والسلت، ولا إلى الدخن والذرة والأرز واختلف في [الزكاة في] (٢) [الكرسنة] (٣) وهي البسيلة على تفسير بعضهم، هل هي من القطاني أو هي صنف منفرد على قولين:

أحدهما: أنها من جملة القطاني، وهو قول أشهب في "العتبية"، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إن صح أن [الكرسنة] هي البسيلة.

والثاني: أنها صنف على [حدته] (٤) لا يضم إلى القطاني، وهو قول ابن حبيب في "الواضحة".

واختلف في القطاني هل هي صنف [واحد] (٥) في البيوع أم لا؟

على قولين منصوصين عن مالك في "المدونة" في كتاب السلم. "الثالث"، فمرة قال: إنها صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه، ومرة قال: إنها أصناف يجوز فيها التفاضل.

واختلف أصحابنا [المتأخرون] (٦) في ترجيح هذين القولين في الزكاة، فمنهم من قال: إن القولين جاريان في الزكاة كجريانهما في البيوع، وهو قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب.

ومنهم من قال: إن القولين لا يدخلان في الزكاة [وأن القطاني كلها في الزكاة] (٧) صنف واحد وفي البيوع قولان، وهو ظاهر قول مالك في


(١) في الأصل: شدتين.
(٢) سقط من أ.
(٣) في الأصل: الكرسة.
(٤) في ب: حده.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>