للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الموطأ"، "والمدونة".

والذي اختاره أبو الوليد الباجى أن يكون كل [واحد] (١) منها صنفًا منفردًا لا يضم إلى غيره في الزكاة والبيوع، قال: لأنا إن عللنا للجنس بانفصال الحبوب بعضها من بعض اطرد ذلك فيها وانعكس وصح.

وإنْ عللنا باختلاف الصور والمنافع صَحّ أيضًا، وهذا كُلّه [فيما] (٢) يجمع من حيث الجِنسِيّة، وأما ما يُجمع من حيث الزَّمان والحَصَاد فلا يخلو من وجهين:

إِمَا أنْ يَخْتَلفُ زَمَانهمَا في الحَرْث والحَصَاد، أو يَتَّفِق.

فَإنْ اخْتَلَفَ الزَّمَان كالشِّتْوِي والصَّيْفِي فَإنّه يُعْتَبر النِّصاب في كِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [قولًا واحدًا] (٣).

وإنْ اتَّفَقَ الزَّمَان فلا يخلو مِنْ وجهين:

أحدهما: أنْ يُزْرعَ الثَّاني قَبْلَ حَصَاد الأوَّل.

والثاني: أنْ [يزرع] (٤) بَعْدَ حَصَادِ الأوَّل.

فَإنْ زَرعَ الثاني قَبْلَ حَصَادَ الأوَّل: فلا يخلو من أن يرفع مِنْ كُلّ واحد منهماَ نِصَابًا، أو دُونه.

فإن رَفَعَ مِنْ كُلّ واحد منهما نِصابًا: فلا [كَلَام] (٥).

وإن وقع من كل واحد منهما دون النصاب إلا أنهما في الضم والجمع


(١) في أ: صنف.
(٢) في أ: مِمِا.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يزرعها.
(٥) في ب: إشكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>