للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حبه رطبًا من غير تقدير.

ومن رأى أنها تؤخذ من التمر اليابس، ويكف رب الحائط الإتيان بها قال: تخرص عليه على تقدير أنه يتمر أو يتزبب.

والقولان قائمان من المدونة.

وينبني الخلاف فيها على أصل آخر؛ وهو النادر الشاذ، هل يعطى له حكم نفسه أو يعطى له حكم غالب جنسه؟ فمن رأى أنه يعطى له حكم نفسه قال: يخرص حبًا ويخرج زكاته عنبًا.

ومن رأى أنه يعطى له حكم غالب جنسه قال: يخرص عنبًا.

[ثم] (١) يقال كم ينقص إذا يبس وتزبب؛ على تقدير إن تزبب أو يبس إن كان تمرًا.

وهناك قول ثالث: أنه يخرج الزكاة من ثمنه إذا باعه وسواء باعه بنصاب من العين أو بدونه، وهو قول مالك في كتاب محمد.

فيتحصل فيما لا يثمر ولا يتزبب ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الزكاة تؤخذ من حبه.

والثاني: أنها تؤخذ من غالب الجنس، وهو التمر والزبيب -أكله أو باعه.

والثالث: أنه إن باعه أخرج الزكاة من ثمنه [وإن أكله أخرج الزكاة من حبه] (٢).

وأما ما يتزبب ويتمر من النخيل والأعناب والزيتون الذي له زيت إذا باعه صاحبه قبل عصره وتزبيبه وإتماره فهل يخرج الزكاة من [زيت و] (٣)


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ، جـ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>