للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمر وزبيب، أو إنما يخرجها من الحب؟

فإنه يتخرج في المذهب قولان:

[أحدهما: أنه يخرج ما وجب عليه من زيت أو تمر أو زبيب وهو نص المدونة] (١).

والثاني: إنه [يجوز له أن] (٢) يخرج ما وجب عليه من الزكاة من الحب، وهو قول مالك في المدونة في مسألة الجلجلان إذا كان قوم لا يعصرونه ذلك شأنهم إنما يبيعونه للذين يزيتونه للادهان [فقال:] (٣) أرجو إن أخذ من حبه أو يكون خفيفًا.

وقد اختلف المتأخرون فيما وقع في المدونة في هذه المسألة.

هل ذلك اختلاف أحوال، أو ذلك اختلاف أقوال؟

فمنهم من حمل المسألة على الوفاق ويرى أن ذلك اختلاف حال ويرى أن الجلجلان إنما تجب زكاته زيتًا في البلاد التي عادتهم استعمال زيته واستخراجه وزرعه لذلك؛ وكلامه في المدونة في مسألة الجلجلان على قوم عادتهم لا يعصرونه، فلم يكن لزيته [إذًا] (٤) اعتبار حتى لو كان في بلد لا يستعملونه [فيها] (٥) للاقتيات ولا يعصرون منه الزيت لكان لا زكاة فيه على القول بأنها تجب فيما يقتات به ويدخر، وهو أصل العيش غالبًا.

أو على أنها تجب فيما [يدخر] من الحبوب، وإلى هذا ذهب أبو الفضل - رحمه الله.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>