للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذوه وأحصى عليهم وهو قول ابن عبد الحكم.

وقول عبد الملك أقيس وأجرى على أصول المذهب.

والجواب عن [الفصل] (١) الخامس: في معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة في الثمار والحبوب.

قال الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢).

والحصاد المراد: عبارة عن حصول الزرع والثمر إلى حد يمكن ادخاره ورفعه إلى المخازن، وذلك بعد فراغ مؤونته وتطييبه وتخليصه حتى يصير حبًا وتمرًا وزبيبًا وذلك [وقت] (٣) الأداء بلا خلاف.

واختلف المذهب في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال (٤):

أحدها: [أن الزكاة] (٥) تجب [بالطيب] (٦) فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد: وجبت الزكاة فيه، وهو قول مالك - رضي الله عنه - في "المدونة".

والثاني: أنها تجب بالخرص لا بالطيب، وأن الخارص في الثمار كالساعي في الغنم، وهو قول المغيرة [المخزومي] (٧).

والثالث: أن الزكاة إنما تجب باليبس والجذاذ، وهو قول محمد بن


(١) في أ: الوجه.
(٢) سورة الأنعام الآية (١٤١).
(٣) سقط من أ.
(٤) المدونة (٢/ ٣٤١).
(٥) في أ: أنها.
(٦) في ب: بالطياب.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>