للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمة (١).

وفائدة الخلاف وثمرته: إذا مات المالك فعلى قول من يرى أنها تجب بالطيب؛ فإذا مات بعد طيب الثمار فإنها تزكى على ملكه؛ لأنه مات بعد وجوب الزكاة.

وعلى القول بأنها تجب بالخرص؛ فإذا مات الميت بعد الخرص زكيت على ملكه، وإذا مات قبل الخرص زكيت على ملك الورثة فتجب الزكاة على من حصل في سهمه نصاب دون من لم يحصل له.

وعلى القول بأنها تجب باليبس والجذاذ؛ فإذا مات قبل الجذاذ واليبس: فإنها تزكى على ملك الورثة.

وإنما قدم الخرص توسعة على أهل الثمار، ولو قدم رجل زكاته [بعد] (٢) الخرص وقبل الجذاذ لم تجزئه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها كزكاة الفطر، وهو قول محمد في "المبسوط".

والأقوال كلها قائمة من "المدونة" من كتاب "الزكاة" [الثاني] (٣) في مسألة زكاة الحوائط المحبسة على ما سنبينه فيها إن شاء الله تعالى ومن "كتاب الحبس" أيضًا.

فإن اجتيحت الثمرة فلا يخلو حالها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تجتاح قبل الخرص.

والثاني: بعد الخرص وقبل الجذاذ.

والثالث: أن تجتاح بعد الجذاذ والتذرية.


(١) النوادر (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٢) في أ: قبل.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>