للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في] (١) بيته، وأن ابن القاسم بزيادة الإشهاد غير مخالف؛ إذ يحتمل أن يشهد ليسقط الضمان عن نفسه، ثم يأكلها.

ومقتضى قول ابن القاسم بالإشهاد سواء كان بالأندر أو بعد أن أدخلها بيته.

وأما مالك فساوى الإشهاد وعدمه.

والمخزومي يبرئه وإن لم يشهد، وهذا تأويل بعض المتأخرين، وإليه نحا أبو عمران الفاسي.

ومنهم من حمل على ظاهرها وخرّجَها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه مهما أدخل ذلك بيته لم يضمن.

والثاني: أنه مهما لم يفرط: لم يضمن -أدخل ذلك منزله أم لا.

والقولان لمالك.

والثالث: التفصيل بين أن يشهد، أو لا يشهد فإن أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق حتى ضاع: لم يضمن.

فإن أخرجه بغير إشهاد: ضمن.

وهو قول المخزومي، وهو موافق لأحد قولي مالك.

وقول ابن القاسم مخالف لهما جميعًا.

وسواء ضاع [عنده] (٢) ذلك كله، أو ضاع العشر، وحده، وهذا تأويل بعض مشايخ الأندلسيين، وإلى هذا التأويل مال القاضي ابن رشد [والحمد لله وحده] (٣).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>