للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يدخلها بيته ليأكلها ويفوتها.

والثالث: أن يجهل [الوجه الذي أدخلها عليه، ففي هذا الوجه ينحصر الكلام في المسألة] (١).

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أدخلها على معنى الصون والحوز والخوف عليها في أنادره: فلا يخلو من أن يكون ممن يأتيه الساعي، أو هو ساعي نفسه فإن كان ممن يأتيه الساعي ولا يتكلف عنه، فضاعت بغير سببه: فلا ضمان عليه لا في الذمة ولا فيما بقى عنده من الملك وإن كان نصابًا، وقد قال أبو إسحاق التونسي: وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى.

فإن كان ساعي نفسه فضاعت الزكاة [فإن ضاعت بتفريط] (٢)؛ مثل أن يمكنه الصرف إلى مستحقها فلم يفعل حتى ضاعت: فإنه ضامن لحق المساكين في الذمة -ضاع المال أو بقى.

فإن ضاع بغير تفريط: فلا ضمان عليه؛ كما لو ضاع في الأندر.

والجواب من [الوجه] الثاني: إذا أدخلها على معنى [الانتفاع] (٣) فلا خلاف في المذهب أنه يضمنها؛ لأنه على ذلك دخل.

والجواب عن [الوجه] الثالث: إذا جهل الوجه الذي أدخلها عليه؛ هل أدخلها للحوز أو للضمان ففي هذا الوجه اختلف المتأخرون في التأويل؛ فمنهم من قال [إن جميع ما في المسألة من الأجوبة المضطربة تسعى إلى معنى حسن أن الرواية المطلقة بالضمان ترد] (٤) إلى المفسدة بإدخاله


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الضمان.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>