للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان العقد حقًا [للسيد] (١)؛ مثل أن يوصى بعبده لمساكين [غير معينين] (٢): فهذا لا خلاف فيه أن زكاة الفطر: على السيد ما دام السيد حيًا.

وأما الوجه الثاني: إذا كان عبدًا بينه وبين غيره: فلا يخلو ذلك الغير من أن يكون هو العبد نفسه أو غيره.

فإن كان هو العبد نفسه؛ كعبد أعتق بعضه، ولا شك أنه شريك للسيد في نفسه: فقد اختلف في كيفية أداء زكاة الفطر عنه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن السيد يؤدي عما يملك منه ولا شيء عليه فيما أعتق ولا [على] (٣) العبد، وهو قول مالك في "المدونة" (٤).

والثاني: أن السيد يؤدي عما يملك، والعبد يؤدي عما عتق منه، وهو قول مالك في "المبسوط"، وبه قال أشهب.

والثالث: أن المتمسك بالرق يؤدي عنه جميع الفطرة.

[ونقل] (٥) الشيخ أبو الحسن اللخمي قولًا رابعًا: بالتفصيل بين أن يكون للعبد مال أو لم يكن؛ فإن كان له مال أدى السيد عما يملك، والعبد عما يملك [مما] (٦) عتق منه.

فإن لم يكن له مال: أدى السيد جميع ذلك، وعزاه إلى محمد بن مسلمة في "المبسوط"، وهذا قول بين القولين.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: مجهولين.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٥٠).
(٥) في أ: وقال.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>