للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل؛ فمن اعتبر الحال. قال: يؤدي السيد عما يملكه خاصة ولا شيء عليه ولا على العبد فيما عتق؛ أما السيد: فلكونه لا ينفق إلا على القدر الذي يستعمل منه ولا شيء يستعمل منه إلا ما يملك، فعن ذلك القدر يزكى وعنه يخاطب بالفداء أو التسليم في الجنايات.

وأما العبد: فلكونه حكم الرق [مستدام] (١) عليه إلى الآن في جميع أحواله.

ومن اعتبر المآل قال: يؤدي السيد عن الجميع؛ لأنه لو مات كان له جميع ميراثه [بالرق] (٢) دون الذي أعتق بعضه لأن حكم الرق أغلب.

ومن قال: يؤدي العبد بمقدار ما عتق منه يستدل بالنفقة لأن مؤنته في ذلك الجزء على نفسه، وقد جعل مالك زكاة الفطر تابعة للنفقة من غير ما موضع، ولأنه يخدم نفسه ويختص بكسبه بقدر ذلك الجزء من غير اعتبار الموت والجناية لأنها من الطوارئ.

فإن كان الشريك غير العبد: فلا يخلو [ذلك] (٣) الغير من أن يكون حرًا، أو عبدًا.

فإن كان [عبدًا] (٤) كالعبد: يكون بين الحر والعبد؛ فالحر يزكى عما يملك، ولا شيء عليه فيما ملك غيره قولًا واحدًا وهو قول عبد الملك في "كتاب ابن المواز" (٥).


(١) في أ: مسبولًا.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: "النوادر" (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>