للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلوع الشمس، وقال أبو بكر بن الجهم: وهذا هو الصحيح من المذهب.

[فانظر] (١) من أن يكون صحيح المذهب وأهل المذهب مطبقون على أن من مات بعد طلوع الفجر لا تسقط عنه زكاة الفطر إذ لو كان هناك خلاف لنقل، فلما لم ينقل لا عن متقدم ولا عن متأخر دل [ذلك على] (٢) أن الصحيح غير ما صححه ابن الجهم، وإنما الذي يجب أن يقال: هل الوقت من الغروب إلى الفجر موسع الوجوب، أو الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس موسع الوجوب؟ على القول بأن أول الوجوب طلوع الفجر، فمن أدركه لزمه فرضه؛ كمن أسلم آخر النهار في حق الصلاة، أو الحائض تطهير فيه فعليهما الصلاة لما أدركا بقية الوقت، ويلزمهما [فرضها] (٣)، فيلزم ذلك في زكاة الفطر لما كان الوجوب يتعين أول الوقت، والخطاب يتحتم لكن لما كان الوقت موسعًا: لزم من أدركه.

أو يقال: إن وقت الوجوب في الفطرة غير موسع: فينقضى الوجوب بانقضائه.

والقولان قائمان من "المدونة" منصوصان في المذهب، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في الذي أسلم يوم الفطر: أنه يستحب له إخراج الفطرة [لأن] وقت الوجوب غير موسع ولا ممتد.

وقال ابن حبيب: إنما تجب على من أسلم [قبل الفطر] (٤)، ولفظة: "إنما" موضوعة للحصر.

وقال محمد بن مسلمة: لا تجب على من وُلد بعد الفجر.


(١) في أ: فافطن.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: فرضًا.
(٤) في جـ: بعد الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>