للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول بأن وقت الوجوب موسع: اختلف المذهب في حد التوسعة؛ فعلى القول بأنها تجب بغروب الشمس [فيجعل في حد التوسعة] (١) أربعة أقوال (٢):

أحدها: أنه يمتد إلى طلوع الفجر.

والثاني: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، وهو القول الذي حكى عن القاضي أبي محمد عبد الوهاب.

والثالث: أنه يمتد ويتوسع إلى زوال الشمس من يوم الفطر، وهو قول عبد الملك في "ثمانية"، أبي زيد على ما [نقله] (٣) القاضي ابن رشد.

والرابع: أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم الفطر.

وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وجميع هذه الأقوال مروية عن مالك إلا القول [بطلوع الشمس] (٤) فإنه مروي عن بعض أصحابه، وهو القول الذي حكى عن القاضي [أبي محمد عبد الوهاب] (٥).

وعلى القول بأنها تجب بطلوع الفجر: يكون فيه ثلاثة أقوال: طلوع الشمس، والزوال، والغروب.

وعلى هذا [يتخرج] (٦) اختلاف قول مالك في "المدونة" (٧) في العبد يباع يوم الفطر هل هي على البائع أو على المشتري، وقد اختلف المذهب


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: "النوادر" (٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٣) في ب: حكاه.
(٤) في ب: الرابع.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: الخروج.
(٧) المدونة (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>