للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها على أربعة أقوال:

أحدها: أنها على البائع، وبه قال ابن القاسم.

الثاني: أنها على المشتري.

والقولان لمالك في "المدونة".

والثالث: أنها على البائع والمشتري معًا وجوبًا، وحكى ذلك عن أشهب.

والرابع: أنها على البائع [وجوبًا] (١) وعلى المشتري استحبابًا، وهو قول أشهب أيصًا (٢).

وحكى القولين عن أشهب القاضي أبو الفضل - رضي الله عنه - ويؤخذ من "المدونة" من استحبابه فيمن أسلم يوم الفطر.

وفي المسألة قول خامس: أنها على المشتري وجوبًا، وعلى البائع استحبابًا، وحكاه القاضي أبو الفضل.

وسبب الخلاف: إما لتعارض الأدلة عندهم في المسألة، وإما مراعاة الخلاف، وإما لأنه يعد في تزكية مال واحد في وقت واحد على ملكين كالماشية إذا ورثت أو اشتريت بعد أن زكيت، على ما قدمناه في باب زكاة الماشية.

ولا خلاف فيمن مات أو طلق أو أعسر أو أعتق أو أخرج العبد من ملكه قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وأنه لا فطرة عليه، وأنها على المطلقة طلاقًا بائنًا، وعلى المعتق والمشتري، ومن أسلم حينئذ، إلا ما وقع لأشهب فيمن أسلم أن زكاة الفطر لا تلزمه حتى يلزمه صوم يوم


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: "النوادر" (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>