للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجمعُ بينَهما: أنَّ حديثَ الخمسِ والعشرينِ ذُكِرَ فيه الفضلُ الذي بينَ صلاةِ المنفرِدِ والصلاةِ في الجماعةِ، وهو خمسٌ وعشرونَ، وحديثُ السبعِ والعشرينَ ذُكِر فيه صلاتُه منفرِدًا وصلاتُه في الجماعةِ، والفضلُ بينَهما، فصار المجموعُ سبعًا وعشرينَ.

ومَن ظنَّ أن صلاتَه وحدَه أفضلُ من أجلِ خَلْوتِه، أو غيرِ ذلك؛ فهو مخطئٌ ضالٌّ، وأضلُّ منه مَن لم يرَ الجماعةَ إلا خلفَ معصومٍ، وعمَّرَ المشاهدَ.

ومَن ظنَّ أن الدعاءَ عندَ القبورِ أفضلُ من المساجدِ؛ فقد كفَرَ (١).

والجماعةُ: قيلَ: سنةٌ مؤكدةٌ، وقيلَ: فرضُ كفايةٍ، وقيلَ: فرضُ عَيْنٍ (٢).

وقد تَنازعوا فيمن صلَّى وحدَه لغيرِ عُذْرٍ؛ هل تصحُّ صلاتُه؟ على قولينِ (٣):


(١) زاد في المطبوع: (فقد اتفقَ أئمةُ المسلمينَ على أن اتخاذَ القبورِ للدعاءِ عندَها أو الصلاةِ ليسَتْ من دِينِ الإسلامِ، وقد تواترَتِ السُّننُ في النهيِ عن اتخاذِها لذلك).
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة الجماعة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٢٢، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٦٧.
(٢) زاد في المطبوع: (وهذا هو المنصوصُ عن أحمدَ وغيرِه من أئمةِ السلَفِ وعلماءِ الحديثِ).
(٣) جاء في الاختيارات للبعلي ص ١٠٣: (والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى، وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته).
وقد بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٣) معنى كونها شرطاً بقوله: (من فوَّت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها، وليس هناك جماعة أخرى؛ فإنه يصلي منفرداً، وتصح صلاته هنا؛ لعدم إمكان صلاته جماعة، كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة، وليس وجوب الجماعة بأعظمَ من وجوب الجمعة، وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفرداً لغير عذر، ثم أقيمت الجماعة، فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>