للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم: مَن يستحِبُّه عقيبَ الفجرِ والعصرِ؛ كطائفةٍ من أصحابِ مالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ وغيرِهم.

ومنهم: مَن استَحبَّه أدبارَ الصلواتِ كلِّها، وقال: لا يجهرُ به إلا إذا أرادَ التعليمَ، كما ذكَرَه طائفةٌ من أصحابِ الشافعيِّ وغيرِه.

وليس معهم حجةٌ بعدَ الصلاةِ بذلك، بل الحجةُ قبلَ فَراغِه من الصلاةِ فيه مناسبةٌ؛ إذ هو مُقبِلٌ على المناجاةِ؛ حتى أوجَبَه بعضُهم - وهو قولٌ في المذهبِ -، والأئمةُ الكبارُ لم يستحِبُّوا ذلك بعدها، لكن إن فُعِل أحيانًا لأمرٍ عارضٍ؛ كاستسقاءٍ ونحوِه؛ فلا بأسَ، كما لو ترَكَ الذِّكْرَ المشروعَ لعارضٍ فلا بأسَ، فالدعاءُ قبلَ انصرافِه مناسبٌ، بخلافِ بعدَ انصرافِه، إنما يناسبُ الذِّكْرُ والثناءُ.

وأمَّا رفعُ اليدينِ: فقد جاء فيه أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ (١).

وأمَّا مسحُ الوجهِ: ففيه حديثانِ لا تقومُ بهما حجةٌ (٢).


(١) منها ما رواه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
ومنها ما رواه مسلم (٨٩٥) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) منها: ما رواه أحمد (١٧٩٤٣)، وأبو داود (١٤٩٢)، عن السائب عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه، مسح وجهه بيديه».
ومنها: ما رواه الترمذي (٣٣٨٦)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء، لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه».
ومنها: ما رواه أبو داود (١٤٨٥)، وابن ماجه (١١٨١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك».
ينظر أصل الفتوى من قوله: (جهر الإمام … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٠٨ - ٥١٦، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢١٣ - ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>