للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقالُ: ليس كلُّ سببٍ نال به الإنسانُ حاجتَه يكونُ مشروعًا ولا مباحًا، وإنما يكونُ مشروعًا إذا غَلبتْ مصلحتُه على مفسدتِه.

ومن هذا البابِ: تحريمُ السِّحرِ معَ ما له من التأثيرِ وقضاءِ بعضِ الحاجاتِ، وما يدخلُ في ذلك من عبادةِ الكواكبِ، ودعائِها، واستحضارِ الجنِّ، والكَهانةِ، والأزلامِ، وأنواعِ المحرماتِ؛ مع كونِها لها نوعُ كشفٍ أو نوعُ تأثيرٍ.

وفي هذا تنبيهٌ على جملةِ الأسبابِ التي تُقْضى بها الحوائجُ، وأما تفصيلُ ذلك فله موضعٌ آخرُ، ولكنَّ العاقلَ يعلمُ أن أمةً من الأممِ لا تجتمعُ على أمرٍ بلا سببٍ، فلأجلِ ذلك استمتع ناسٌ بالسحرِ، وناسٌ بالشركِ وعبادةِ الأصنامِ، والخليلُ يقولُ: {رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس}، ولم يقُلْ أحدٌ: إنهم كانوا يقولونَ: إن الأصنامَ تخلُقُ، وتُحْيي، وتجلِبُ الرزقَ، بل عبدوها لحاجاتِهم؛ من جنسِ قصدِ المشركينَ بالقبور المعظَّمةِ، وقصْدِ النصارى صورَ القِدِّيسين يتَّخِذونهم شفعاءَ ووسائطَ ووسائلَ.

ويكفي المسلمَ أن يعلمَ أن اللهَ لم يحرِّمْ شيئًا إلا ومفسدتُه محضةٌ، أو غالبةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>