(٢) مراده والله أعلم، أنه أفضل من التمتع الخاص، قال في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨٥: (فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم). وأما لو سافر للعمرة ثم رجع إلى دويرة أهله، ثم سافر مرة أخرى؛ فالتمتع أفضل من الإفراد، قال في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨٨: (ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج؛ فتمتعه أيضًا أفضل له من الحج)، ثم قال: (لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة مفردة وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها). (٣) لعله يريد به ما رواه البخاري (١٦٤١) من حديث عائشة رضي الله عنه، وفيه: «أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة»، كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة (٤/ ٣٣٢). وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه، فروى ابن أبي شيبة (١٢٦٨٩) أن عليًّا رضي الله عنه سئل عن قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} فقال: «أن تحرم من دويرة أهلك».