للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحجِّهم، وأما الذينَ جمَعوا الحجَّ والعمرةَ فإنما طافوا طوافًا واحدًا (١).

وفي «مسلمٍ» عنها (٢): أنه قال لها رسولُ اللهِ يومَ النَّفرِ: «يَسعُكِ طَوافُكِ لحَجِّكِ وعُمْرتِكِ»، فأبتْ، فبعَثَها معَ عبدِ الرحمنِ إلى التَّنْعيمِ، فاعتَمرتْ بعدَ الحجِّ.

وفي «الصحيحَينِ» (٣)، و «السُّنَنِ» (٤): أنه قال لها: «يسَعُكِ لحَجِّكِ وعُمْرتِكِ»، «يكفيكِ طَوافُكِ لحجِّكِ وعُمْرتِكِ»، «قد حلَلْتِ من حجِّكِ وعُمْرتِكِ جميعًا»، قالت: يا رسولَ اللهِ إني أجِدُ في نفسي أني لم أطُفْ بالبيتِ حين حجَجْتُ، قال: «فاذهَبْ بها يا عبدَ الرحمنِ، فأَعْمِرْها من التَّنْعيمِ»، وذلك ليلةَ الحَصبةِ.

فقد أخبرتْ أن الذينَ قرَنوا لم يطوفوا بالبيتِ وبينَ الصفا والمروةِ إلا الطوافَ الأولَ، الذي طافَه المتمتِّعونَ أولًا، وقال لها: «يسَعُكِ طَوافُكِ لحَجِّكِ وعُمْرتِكِ»، فدلَّ على أنها كانت قارِنةً، وأنه يجزئها طوافٌ واحدٌ وسَعْيٌ واحدٌ كالمفردِ، لا سيَّما وهي لم تطُفْ أولًا طوافَ قدومٍ؛ بل لم تطُفْ إلا بعدَ التعريفِ، وسعَتْ معَ ذلك، فإذا كان طوافُ الإفاضةِ والسعيُ بعدَه يكفي القارنَ؛ فلأن يكفِيه طوافُ القدومِ معَ


(١) رواه البخاري (١٦٣٨)، ومسلم (١٢١١).
(٢) مسلم (١٣٢ - ١٢١١).
(٣) رواه مسلم (١٣٢ - ١٢١١) كما تقدم، وأصله في البخاري (٢٩٨٤).
(٤) رواه أبو داود (١٧٨٥)، والترمذي (٩٣٤)، والنسائي (٢٧٦٣)، وابن ماجه (٣٠٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>