للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والروايةُ الأخرى: يجوزُ إذا كان المفردُ أكثرَ.

وجوَّزه أبو حنيفةَ.

فبيعُ النُّقْرةِ بالنُّقْرةِ المَغشوشتين؛ الغشٌّ تبعٌ، والنُّقْرةِ بالسَّوداءِ (١) إذا لم يقصِدْ بيعَ فِضَّةٍ بفضَّةٍ متفاضلًا؛ يُخَرَّجُ على النِّزاع المشهورِ في مُدِّ عَجْوةٍ (٢).


(١) أي: بيع النقرة بالسوداء، كما في أصل الفتوى، والمراد بالنقرة كما تقدم من كلام شيخ الإسلام: ما كان ثُلثها فضة، وبالسوداء: ما كان رُبعها فضة.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقال في موضع آخر … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٦٤.
وهذه الفتوى جعلت تصحيحًا في الأصل وأشار إلى أن موضع التصحيح في الفتوى السابقة عند قوله: (فأبو حنيفة يجوزه) وقد جعلناه عقب الفتوى السابقة لاختلافهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>