للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أُعْتِقَ العبدَ المَبيعَ قبلَ قبضِه، نفَذَ عتقُه إجماعًا.

وقد تنازَعَ الناسُ في الهِبَةِ وغيرِها، وأصولُ الشريعةِ توافقُ هذه الطريقةَ؛ فليس كلُّ ما كان مضمونًا على شخصٍ جازَ له التصرفُ فيه؛ كالمغصوبِ والعاريَّةِ، وليس كلُّ ما جاز التصرُّفُ فيه كان مضمونًا على المتصرِّفِ، كالمالكِ له أن يتصرَّفَ في المغصوبِ والمُعارِ؛ فيبيعُ المغصوبَ من غاصبِه أو من يقدِرُ على تخليصِه، وإن كان مضمونًا على الغاصبِ؛ كما أن الضمانَ بالخراجِ إنما هو فيما اتَّفَقَ مِلْكًا ويدًا.

وأما إذا كان المِلْكُ لشخصٍ واليدُ لآخرَ؛ فقد يكونُ الخراجُ للمالكِ، والضمانُ على القابضِ.

ويجوزُ بيعُ الدَّينِ لمن هو عليه، وعند مالك: ولغيرِ من هو عليه، وهو روايةٌ عن أحمد، معَ أن الدَّينَ ليس مضمونًا على المالكِ.

وأيضًا: فالبائعُ إذا أمكنَ المشتريَ من القبضِ؛ فقد قَضى ما عليه.

وظاهرُ المذهبِ في الثمرةِ إذا بيعَتْ بعدَ بدُوِّ الصلاحِ؛ أنها من ضمانِ البائعِ؛ لأنَّ عليه الحفظ (١) إلى كمالِ الجِذاذِ، والمشتري لم يتمكَّنْ مِن جِذاذِها، ولكن جاز تمكنه به منها إذا خلَّى بينَه وبينَها، فجعل في التصرُّفِ قبضُها: التخليةُ، وجعلَ في الضمانِ قبْضُها: التمكُّنُ من الانتفاعِ، الذي هو المقصودُ بالعقدِ.


(١) في الأصل: القبض. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>