للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجابَ شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ: إذا أقَرَّ بأن جميعَ ما في بيتِه ملكُ زوجتِه، إلا السلاحَ والدوابَّ وآلةَ الخيلِ؛ كان هذا إقراراً صحيحًا يُعمَلُ بموجَبِه بلا خلافٍ، وإذا كان مُستنَدُه في ذلك: أنه ملك لزوجتِه تمليكًا (١) شرعيًّا لازمًا كان الإقرارُ صحيحاً باطنًا وظاهرًا، واللهُ أعلمُ (٢).


(١) في مجموع الفتاوى: تملُّكًا.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعتقَ أَمَةً … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>