للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو نوى أنه إذا سافَرَ وأعجَبَتْه أمسَكَها، وإلا طلَّقَها؛ جاز.

فإن اشتَرطَ التوقيتَ؛ فهو نكاحُ المتعةِ الذي اتَّفقَ الأربعةُ وغيرُهم على تحريمِه، وإن كان طائفةٌ يُرخِّصونَ فيه؛ إما مطلقًا، وإما للمُضطَرِّ، كما قد كان ذلك في صدرِ الإسلامِ.

فالصوابُ: أن ذلك منسوخٌ؛ كما ثبَتَ في الصحيحِ بعدَ أن رخَّصَ لهم فيها عامَ الفتحِ (١)، ولأنه لا يثبُتُ فيها أحكامُ الزوجيةِ من الإرثِ، والاعتدادِ بعدَ الوفاةِ، ونحوِه من الأحكامِ.

وشَرْطُه قبلَ العقدِ؛ كالمقارنِ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

وأما إذا نوى الزوجَ الأجَل؛ ففيه نزاعٌ، يُرخِّصُ فيه أبو حنيفةَ والشافعيُّ، ويكرَهُه مالكٌ وأحمدُ وغيرُهما، فهو كما لو نوى التحليلَ، فإنَّه مما اتَّفقَ الصحابةُ على النَّهْيِ عنه؛ لكنَّ نكاحَ المُحلِّلِ شرٌّ من نكاحِ المتعةِ؛ لأنه لم يُبَحْ قطُّ.

وأما العزلُ؛ فقد حرَّمَه طائفةٌ؛ لكن الأئمَّةَ الأربعةَ على جوازِه بإذنِ المرأةِ (٢).


(١) رواه مسلم (١٤٠٦) من حديث سَبْرة الجهني رضي الله عنه.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يركض … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٠٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>