للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يُجعَلْ فاسقًا بمجرَّدِ ذلك بحيثُ يُمنَعُ من تزويجِه؛ لكن له منعُها من تناولِ مثلِ هذا، فإذا أطعَمَها الزوجُ من غيرِه؛ فله أن يزوجَها إذا كان متأولًا فيما يأخذُه كما تقدَّم (١).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان رزقُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>