للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الجبنِ المعمولِ بإنْفَحَتهم قولانِ؛ كإنْفَحَةِ ذبيحةِ المجوسِ، وأوانيهم وثيابُهم كأواني المجوسِ وثيابِهم، ولا يجوزُ دفنُهم في مقابرِ المسلمِينَ، ولا يُصلَّى عليهم.

واستخدامُ مثلِ هؤلاءِ في حصونِ المسلمِينَ وثغورِهم؛ من الكبائرِ المحرَّمةِ، بمنزلةِ مَن يستخدمُ الذئابَ لرَعْيِ الغنمِ.

والواجبُ قطعُهم من الدواوينِ، ولا يجوزُ تأخيرُ هذا الواجبِ حيثُ قدرَ عليه، ودماؤُهم وأموالُهم؛ حلالٌ مباحةٌ.

وإذا أظهروا التوبةَ؛ ففي قبولِها منهم نزاعٌ بينَ العلماءِ، فمن قَبِلَ توبتَهم؛ أقرَّهم على الأموالِ التي لهم، ومن لم يقبلْ توبتَهم؛ فمالُهم فيءٌ لبيتِ المالِ، وأصلُ مذهبِهم التَّقِيَّةُ، فإذا أُخِذوا أظهروا التوبةَ، فالطريقُ ألَّا يُترَكوا مجتمعِينَ، ولا يُمكَّنونَ من حملِ السلاحِ، ويلزمونَ شرائعَ الإسلامِ، وتركَ ركوبِ الخيلِ، كما فعَلَ أبو بكرٍ بأهلِ الرِّدَّةِ (١)، فمَنْ أظهرَ الإسلامَ، والتهمةُ ظاهرةٌ عليه؛ عومِلَ بذلك.

ولا رَيْبَ أن جهادَ هؤلاءِ وإقامةَ الحدودِ عليهم من أعظمِ الطاعاتِ، وأكبرِ الواجباتِ، وأفضلُ من جهادِ المشركينَ وأهلِ الكتابِ، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يكتمَ ما يعرفهُ من أخبارِهم، بل يفشيها.

والجهادُ أفضلُ من الحجِّ والعمرةِ (٢).


(١) تقدم تخريجه ص … ظظ
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والنصيرية والإسماعيلية … ) في مجموع الفتاوى ٣٥/ ١٤٥، الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>