للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمساكُ المرأةِ بعدَ الطلاقِ الثلاثِ، ووطؤُها بغير ذلك.

وكذلك قولُ مَن قال: (إنها ما تسُدُّ بابَ المعرفةِ، أو ذهابَ النفوسِ، أو الأموالِ)؛ يوجِبُ أن يكونَ القليلُ من الغصبِ والخيانةِ كبيرةً، وأن يكونَ عقوقُ الوالدينِ، وقطيعةُ الرَّحِمِ، وشربُ الخمرِ، وأكلُ الميتةِ ولحمِ الخنزيرِ، وقذفُ المحصَناتِ، ونحوُه؛ ليس من الكبائرِ.

ومن قال: (إنها سميت كبائرَ بالنسبةِ إلى ما دونَها، أو أن ما عصَى اللهَ به فهو كبيرةٌ)؛ فإنه يوجِبُ ألا تكونَ الذنوبُ في نفْسِها تنقسِمُ إلى كبائرَ وصغائرَ، وهذا خلافُ القرآنِ.

ومَن قال: (هي سبعةَ عشَرَ)؛ فهو قولٌ بلا دليلٍ.

ومَن قال: (إنها مُبهَمةٌ، أو غيرُ معلومةٍ)؛ فإنما أخبر عن نفْسِه أنه لا يعلَمُها.

ومَن قال: (إنه ما تُوُعِّدَ عليه بالنارِ)، فقد يُقالُ: فيه تقصيرٌ؛ إذ الوعيدُ قد يكونُ بالنارِ، وقد يكونُ بغيرِها، وقد يقالُ: إن كلَّ وعيدٍ فلا بدَّ أن يستلزمَ الوعيدَ بالنارِ.

وأما مَن قال: (إنه كلُّ ذنبٍ فيه وعيدٌ)؛ فهذا يندرجُ فيما ذكَره السَّلَفُ، فإن كلَّ ذنبٍ فيه حدٌّ في الدنيا ففيه وعيدٌ، من غيرِ عكسٍ، فإن الزنى، والسرقةَ، وشربَ الخمرِ، وقذفَ المحصَناتِ، ونحوَه، فيه وعيد، فمن قال: (إن الكبيرةَ ما فيها وعيدٌ)؛ فقد وافَقَ ما ذكَره.

<<  <  ج: ص:  >  >>