للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا اتَّفقَ سلفُ الأمةِ وخلَفُها على أنه لو نذَر السفرَ إلى مشهدِ عليٍّ ونحوِه؛ لم يُوفِ بهذا النَّذْرِ، بخلافِ ما لو نذَر إتيانَ المسجدِ الحرامِ؛ فإنه يجبُ الوفاءُ اتفاقًا، وكذلك لو نذَر إتيانَ مسجدِ رسولِ اللهِ أو المسجدِ الأقصى؛ وجَب عليه الوفاءُ عندَ مالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ، ولا يجبُ عندَ أبي حنيفةَ.

لكن إذا سُمِّي حَجًّا مقيدًا بقيدٍ يُخرِجُه عن شبه المشروعِ؛ مثلُ أن يقالَ: حجُّ النصارى، وحجُّ أهلِ البِدَع، وحجُّ الضالينَ، كما يقالُ: صومُ النصارى، وصومُ اليهودِ، وصلاةُ النصارى، وصلاةُ اليهودِ، وصلاةُ الرافضةِ، وعيدُ الرافضةِ ونحوُ ذلك؛ فهو جائزٌ؛ ليتميزَ بذلك بينَ الحقِّ المأمورِ به وبين الباطلِ المنهيِّ (١) عنه؛ بل السفرُ المشروعُ السفرُ إلى مسجدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو إلى المسجدِ الأقصى، وليس لأحدٍ أن يفعلَ في ذلك ما هو من خصائصِ البيتِ العتيقِ، كما يفعَلُه بعضُ الضُّلَّالِ من الطوافِ بالصخرةِ، أو الحجرةِ، أو السفرِ إلى القدسِ وقتَ التعريفِ، أو الذبحِ هناك، أو حلقِ الرأسِ، ونحوِ ذلك؛ فكلُّ هذا من المُنكَراتِ في دينِ الإسلامِ.


(١) في الأصل: (للنهي)، والمثبت من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>