للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشِّطْرَنْجِ لأجلِ المخاطرةِ؛ لأُبيحَ معَ عدَمِها، فلما ثبَتَ أنه محرمٌ على كل تقديرٍ؛ عُلِم بطلانُ تعليلِ ذلك.

وأكثرُ العلماءِ يحرمونَ العِوَضَ من الجانبين في المصارعةِ، وإن كان بينهما محلِّلٌ يرفعُ المخاطرةَ عندَ من يقولُ بذلك، فعُلِم أن المؤثرَ هو أكلُ المالِ بالباطلِ، أو كونُ العملِ مما يصدُّ عن الصَّلاةِ وعن ذكرِ اللهِ، ويوقعُ العداوةَ والبغضاءَ، كما دل عليه القرآنُ، كما أن بذْلَ المالِ لما فيه علو كلمةِ اللهِ ودينِ اللهِ هو من الجهادِ الذي أمَرَ اللهُ به ورسولُه؛ سواءٌ كان فيه مخاطرةٌ أو لم يكُنْ، فإن المجاهدةَ في سبيلِ اللهِ فيها مخاطرةٌ، قد يغلِبُ وقد يُغلَبُ، وكذلك سائرُ الأمورِ من الجَعالةِ، والمزارعةِ، والمساقاةِ، والتجارةِ، والسفرِ، وغيرِها، كما تقدَّمَ بيانُه؛ وفي هذا كفايةٌ. واللهُ أعلمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>