للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنِ اشتغلَ باستقاءِ الماءِ منَ البئرِ خَرَج الوقتُ، أو ذهَب إلى الحمامِ؛ فهنا يغتسلُ وإن خرَج الوقتُ عندَ الجمهورِ إلا مالكًا، فإنه قال: يتيَمَّمُ ويصلِّي في الوقتِ؛ كما تقدَّمَ ذلك عنه.

وأما مَن أمكنه الذهابُ إلى الحمامِ لكن إن دخَل لا يُمكِنُه الخروجُ حتى يفوتَ الوقتُ، إمَّا لكونِه مقهورًا، مثلُ: العبدِ الذي لا يُمَكِّنُه سيدُه من الخروجِ، ومثلُ: المرأةِ معَها أولادُها لا يُمكِنُها الخروجُ حتى تغسِلَهم، ونحوِ ذلك؛ فهذا لا بدَّ لهم من أحدِ أمورٍ: إمَّا أن يغتسلوا ويصلُّوا في الحمامِ في الوقتِ، وإمَّا أن يصلُّوا خارجَ الحمامِ بعدَ الوقتِ، وإمَّا أن يصلُّوا بالتيمُّمِ خارجَ الحمامِ، وبكلٍّ من هذه الأقوالِ يُفتي طائفةٌ.

لكنَّ الأظهرَ: أنهم يصلُّونَ بالتيمُّمِ خارجَ الحمامِ؛ لأن الصلاةَ في الحمامِ يُنهى عنها، وتفويتُ الصلاةِ أعظمُ، ولا يُمكِنُه الخروجُ عن هذينِ النَّهْيَينِ إلا بالتيمُّمِ في الوقتِ خارجَ الحمامِ، ثم يصلي بذلك قبل دخولِه الحمامِ.

وصار هذا كما لو لم يُمكِنْه الصلاةُ إلا في موضعٍ نجِسٍ في الوقتِ، أو في موضعٍ طاهرٍ بعدَ الوقتِ إذا غسَلَ الموضعَ، أو يصلي بالتيمُّمِ في مكانٍ طاهرٍ في الوقتِ؛ فهذا أَوْلى؛ لأن كلًّا من ذلك مَنْهيٌّ عنه.

ونزاعُ الفقهاءِ فيمن صلَّى في موضعٍ نجِسٍ لا يُمكِنُه الخروجُ منه على قولينِ معروفينِ، والأظهرُ: أنه لا يعيدُ، بل الصحيحُ أن كلَّ مَن صلَّى في الوقتِ بحسَبِ إمكانِه لا يعيدُ؛ كالعاجزِ عن الطهارةِ، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>