للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بناء المساجد على القبور]

السؤال

ما حكم بناء المساجد على القبور؟

الجواب

بوب الإمام البخاري على هذه المسألة فقال: باب حرمة بناء المساجد على القبور، فالتحريم من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره.

وهذه المسألة فيصل بين أهل السنة والصوفية، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة في المسجد الذي به قبر فرضاً كانت الصلاة أم نفلاً لا تصح، سواء قصد الصلاة إلى القبر أو لم يقصد، وإن صلاها ولا يعلم أن في المسجد قبراً فتصح ولا يعيدها.

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة والمتخذين على المساجد قبوراً)، وقال: فاتخاذ القبور مساجد ذريعة للشرك، ولذا قالت عائشة: يحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره.

ثانياً: أن الحسين رضوان الله عليه لم يأت جثمانه إلى مصر؛ لأن مقتله كان في كربلاء، قال الإمام البخاري: دفن جثمانه بالبقيع، وغيره من العلماء قال: الرأس والجسد دفنا في كربلاء.

ولا يصح أن السيدة زينب أخت الحسين وبنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تترك هدي جدها، وهي تعلم أن إكرام الميت الإسراع في دفنه، وأن من السنة الإسراع في دفن الميت، فالسيدة زينب لم تخالف هدي جدها صلى الله عليه وسلم وهدي أبيها سيدنا علي رضي الله عنه، حيث قال لـ أبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته).

فالعلماء قالوا: إن رأس الحسين لم يأت إلى مصر.