للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعليل بالكلية، وذهبت [الشافعية] (١) إلى التعليل بالطعمية جنسًا.

وذهبت المالكية إلى زيادة وصف آخر، فقالوا: "العلة كونه مطعومًا مدخرًا"، وزاد بعضهم وصفًا آخر: وهو أصل للمعاش.

فهذه مذاهب فقهاء الأمصار وعللها متعارضة؛ لأنها محتملة؛ إذ هي مظنونة غير مقطوع بكونها مراد الشارع، فليكن التشرف إلى الترجيح في نطفة التفاهم كمن أبرز الدليل على تحريره وتصحيح تقديره فقد استعلى على منار الحقيقة للخليقة.

أما ابن الماجشون المعلل بالمالية جنسًا، فربا التفاضل عنده يعم عامة المتمولات جنسًا، ودليله أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سرد الأشياء الستة وألزمها في قرن وجمعها في سنن فتعين ارتباط الحكم بها بوصف تسلمها بتمول متحد، أو ليس إلا المالية، وأيضًا فإن ما عدا [الملكية] (٢) غير محيل، ولابد من الإحالة في العلل الشرعية، وهي حاصلة في المالية فإن المحرم وهو التفاضل والزيادة في اتحاد الجنسية، وسبب تحريم التفاضل عند معاوضة تستدعي التماثل في المتجانسات محافظة على قاعدة الربا [الموضوعة] (٣) لصيانة الأموال وحفظها على الملاك.

وأما الحنفية: فعمدتهم في التعليل بالكيل: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما علل التعليل باتفاق الصنف واتفاق القدر، وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله - صلى الله عليه وسلم - لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد: "إلا كيلًا بكيل، يدًا بيد" (٤)، علمنا أن المعيار الذي هو الكيل والوزن هو المؤثر في الحكم كتأثير


(١) في أ: الشفعوية.
(٢) في أ: المالكية.
(٣) في أ: الموضوعات.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>