للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مات الموهوب له قبل وصول الهبة إليه , هل يكون ميراثًا لورثة الواهب أو لورثته الموهوب له؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن ذلك يرجع إلى ورثة الواهب، وهو نص ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: [أنه] (١) يرجع إلى ورثة الموهوب له، وهو قوله في غير [المدونة من] (٢) غير ما موضع أن ورثة الموهوب له، والموصى له يقوم مقام [موروثه] (٣). وهو نص قوله في كتاب ابن المواز.

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في تأويل ما وقع في المدونة، فمنهم من قال: إن ذلك اختلاف قول لخروجه [عن] (٤) القانون المستقر، والمنهاج المستمر.

ومنهم من قال: إن ذلك اختلاف حال؛ مثل أن يقول الواهب: إنما تصدقت بها صلة للمبعوث إليه بعينه إن وجد حيًا فيصدق؛ إذ لا يلزمه إلا ما أقر به من معروفه.

ومنهم من قال: إن ذلك اختلاف سؤال، وإن الفرق بين المسألتين أن الغائب في هذه المسألة لم [يحصل] (٥) منه قبول، فيخرج من هذا أن عدم القبول [يفسد] (٦) الهبة، ويبطلها، وإن كان الواهب حيًا.


(١) في أ: أن.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: موروثهم.
(٤) في أ: من.
(٥) في أ: يصح.
(٦) في ب: بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>