للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن رأى أنه ليس من شروط صحتها قال: [لأنه] (١) ليس في تقديم ما هو في وقتها أكثر من تأخير الثانية عن وقتها، وذلك لا يمنع صحتها، وهي رواية مُطَرِّف وعبد الملك بن الماجِشُون عن مالك.

والجواب عن القسم الثالث: في ترتيب ما فات [وقتها] (٢) مع ما هو في [وقتها] (٣) هل يبدأ بالفوائت أو يبدأ بما هو في [وقتها] (٤)؟

فالمذهب على أربعة أقوال (٥):

أحدها: أنه يبدأ بالفوائت على ما هو في [وقتها] (٦) قلَّت أو كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة، وهو قول محمد بن مسلمة -من أصحاب مالك [رضي الله عنه] (٧).

والثاني: أنه يبدأ بالتي حضر وقتها، وإن كانت المنسية صلاة واحدة، وهو قول ابن وهب -من أصحاب مالك أيضًا.

والثالث: أنه مخير بالتبدئة بالفوائت أو بالتي حضر وقتها، وهو قول أشهب، [قال] (٨): وذلك واسع لاختلاف أهل العلم في ذلك.

والرابع: [بالتفصيل] (٩) بين أن تكون [المنسيات] (١٠) يسيرة أو كثيرة.


(١) سقط من جـ.
(٢) في أ، ب: وقته.
(٣) في أ، ب: وقته.
(٤) في أ، ب: وقته.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٣١, ١٣٢) , والنوادر (١/ ٣٣٧, ٣٣٨).
(٦) في أ، ب: وقته.
(٧) في ب: رحمه الله.
(٨) سقط من ب.
(٩) في ب: التفصيل.
(١٠) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>