للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الغناءَ رُخِّصَ فيه للنساءِ في العرسِ؛ فكيفَ بالشَّبَّابةِ التي لم يُبِحْها أحدٌ من العُلَماءِ، لا للرجالِ ولا للنساءِ، لا في عُرْسٍ ولا في غيرِه، فلا يجوزُ أن يعطي لمن يشبِّب له.

وأيضًا؛ ليس كلُّ جائزٍ فعلُه؛ جائزًا إعطاءُ العوضِ عليه؛ لأن في الحديثِ: «لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصلٍ» (١)، فقد نهى عن السَّبَقِ في غيرِ الثلاثةِ معَ جوازِ المصارعةِ والمسابقةِ بالأقدامِ.

أما مَن يصلُحُ للَّعبِ؛ فيُرخَّصُ له في الأعيادِ، كما كانت الجاريتانِ تُغنِّيانِ والنبيُّ لا يستمعُ، ولا ينهاهما، فقال أبو بكرٍ: «أمُزْمورُ (٢) الشيطانِ في بيتِ رسولِ اللهِ!»، فقال: «دَعْهما يا أبا بكرٍ، فإنَّها أيامُ عيدٍ»، أو كما قال صلى الله عليه وسلم (٣).

فمن استدلَّ بجوازِ الغناءِ للصغارِ في يومِ العيدِ على أنه مُباحٌ للرِّجالِ؛ فهو مُخطِئٌ.

وكذلك من استدلَّ على جوازِ اليراعِ بالحديثِ الذي سَدَّ فيه أُذُنَه ابنُ عمرَ، وسأل نافعًا؛ لو كان الحديثُ صحيحًا، فكيفَ وهو حديثٌ


(١) رواه أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والنسائي (٣٥٨٦)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) قال النووي في شرح مسلم ٦/ ١٨٣: (هو بضم الميم الأولى وفتحها، والضم أشهر، ولم يذكر القاضي - أي: عياض - غيره، ويقال أيضًا: مزمار، بكسر الميم، وأصله صوت بصفير).
(٣) رواه البخاري (٣٩٣١)، ومسلم (٨٩٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>