للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النسَبِ مباحاتٌ، فكذا من الرضاعةِ.

وإذا كان المرتضِعُ ابنًا للمرأةِ ولزوجِها؛ فأولادُه أولادُ أولادِهما، ويحرُمُ على أولادِه ما يحرُمُ على الأولاد من النسبِ، فهذه الجهاتُ الثلاثُ منها تنتشر حرمةُ الرضاعِ.

وأما إخوةُ المرتضِعِ من النسَبِ، وأبوه من النسَبِ، وأمُّه من النسَبِ؛ فهم أجانبُ أبيه (١) وأمِّه وإخوتِه من الرضاعِ، ليس بينَ هؤلاءِ وهؤلاء صلةٌ؛ لا بنسبٍ ولا رضاعٍ؛ لأن الرجلَ يمكنُ أن يكونَ له أخٌ من أبيه، وأخٌ من أمِّه، ولا نسَبَ بينَهما؛ بل يجوزُ لأخيه من أبيه أن يتزوجَ أخاه من أمِّه، فكيفَ إذا كان له أخٌ من النسبِ وأختٌ من الرضاعِ، فيجوزُ لهذا أن يتزوجَ هذا، وبالعكسِ.

وبهذا تزولُ الشبهةُ التي تعرِضُ لبعضِ الناسِ، فإنه يجوزُ للمرتضِعِ أن يتزوجَ أخوه من الرضاعةِ بأمِّه من النسبِ، كما يتزوجُ بأختِه من النسبِ، ويجوزُ لأخيه مِن النسبِ أن يتزوجَ أختَه من الرضاعةِ، وهذا لا نظيرَ له في النسبِ، فإن أخا الرجلِ من النسبِ لا يتزوجُ بأمِّه من النسبِ، أما أن تكونَ بنتَ ابنِه، أو رَبيبةَ ابنِه - والرجلُ تحرُمُ عليه بنتُه وربيبتُه-؛ فحرُمتْ على أبيه بهذا الطريقِ، وأختُه من الرضاعِ؛ ليست بنتَ أبيه من النسبِ، ولا ربيبتَه، فجاز أن تتزوجَ به.

فمَن لا يحقِّقُ يقولُ: يحرمُ من النسبِ على أخي أن يتزوجَ أمي،


(١) في الأصل: (ابنه)، وهو خطأ، والمثبت من (ك) و (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>